للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعليه دم، فإن لبسها أقل فليس عليه إلا صدقة ما تيسر، ولا يعلم هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١) البتة (٢).

وقالوا: لا يجوز إشعار البدن في الحج - وهو مُثْلَةٌ، فلا يعلم أحد من أهل الإسلام، قال بهذا قبل أبي حنيفة (٣) ولولا المشهور من جهله بالسنن لأُخْرِج بهذا [من جَهْلِهِ بها فقط] عن الإسلام، إذْ نسب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٤) التمثيل بالحيوان، ولكن جَهْلٌ يُعْذَرُ به صاحبه خير من علم يوبقه، ونعوذ بالله من كليهما (٥).

وقالوا: من حلق ربع رأسه فأكثر، فعليه دم، فإن حلق أقل فعليه صدقة ما تيسر، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٦)، قالوا: وأما سائر الأعضاء، فإنه إن حلق عضوا كاملا، فعليه دم ولا بد، فإن حلق أقل من عضو، فعليه صدقة ما تيسر، ولا يحفظ شيءٌ من هذا الهوس عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٧). (٨).


(١) في النسختين: "قبله"، وصححتها بما تراه.
(٢) انظر في هذه المسألة والتي قبلها: المبسوط (ج ٤ / ص ٧٧ - ٧٨) وتبيين الحقائق (ج ٢ / ص ٥٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ص ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٤) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).
(٥) لقد استرسل المؤلف سامحه الله على عادته الجارية في القَدْح في أبي حنيفة، والإنصاف يقتضي الإعراض عن ذلك.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) في النسختين معًا: "قبله". وصححتها بما تراه.
(٨) انظر: المختصر (ص ٦٩) والمبسوط (ج ٤/ ص ٧٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ٥٤) والهداية =