للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: في محرم قص أظفاره بأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، أما أبو حنيفة وأبو يوسف فَقَالَا: (إن قص ستة عشر ظفرا من كل يد أربع أربع، ومن كل رجل كذلك، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر، وإن قص خُمُسَ أظفار من يد واحدة، أو من رجل واحدة، فعليه دم ولا بد).

وقال محمد بن الحسن: إن قص من يد واحدة خُمُسَ أظفار، أو من يدين، أو من رجل واحدة كذلك، أو من رجلين أو من يد، ورجل فعليه دم، فإن قص أربعة أظفار من يد، أو من يدين أو من رجل، أو من رجلين، أو من يَدٍ ورجل، فعليه صدقة ما تيسر، وقال زفر: (إن قص ثلاثة أظفار من يد، أو من يدين، أو من رجلين، أو من يد ورجل، فعليه دم، فإن قص ظفرين من يد أو يدين أو من رجل، أو من رجلين، أو من يد ورجل، فليس عليه إلا صدقة ما تيسر) (١).

قال [أبو محمد] (٢) رحمه الله تعالى (٣): (فنسأل أبا حنيفة وأبا يوسف عمن قص ستة عشر ظفرا من كل يد ورجل أربعة وتسعة أعشار


= (ج ١/ ص ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ٢٠٤).
(١) انظر هذه الأقوال في: مختصر الطحاوي (ص ٦٩) والمبسوط (ج ٤/ ص ٧٧ - ٧٨) والهداية (ج ١/ ص ١٧٦) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٥٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت).