للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظفر السابع عشر، ونسأل محمد بن الحسن، عمن قص أربعة أظفار وتسعة أعشار الظفر الخامس.

ونسأل زفر: عمن قص ظفرين، وتسعة أعشار الظفر الثالث، ماذا عليه؟ (١).

وقالوا: يقتل المحرم الحدأة والغراب، ولا يقتل العقاب، ويقتل الكلب والذئب، ولا يقتل السبع والأسد ولا النمر، ولا الخنزير، ويقتل النمل والبراغيث، ولا يقتل القمل، قالوا: فإن قتل شيئا مما ذكرنا، فعليه جزاؤه إلا أن يبدأه بالأذي، فلا يُحْزِيُهُ.

وقال زفر: وإن بَدَأتْهُ بالأذى، فعليه جزاؤها.

وقال عميد متأخريهم -وهو الطحاويُّ-: (لا يقتل أيضا الذئب، ولا الوزغ ولا الحيات، فإن فعل فعليه جزاؤها). وكل هذه الأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: من قتل الصيد وهو محرم في الحرم، أو الحل، فهو مخير بين أن يهدي بقيمة ما قتل، أو أن يطعم بقيمته أو أن يصوم لكل نصف صاع يوما، فإن قتل الحلال صيدا في الحرم، فهو مخير كما ذكرنا إلا في الصوم، فلا يُجْزئه في ذلك صوم أصلا ولا يعرف


(١) لا يخفى على كل لبيب ما في كلام المُصنَّف من تهكم واستهزاء وليته -سامحه الله- أعرض عن كل ذلك.
(٢) انظر بسط هذه الأقوال في: المختصر للطحاوي (ص ٧٠) والمبسوط (ج ٤/ ص ٩٠ - ٩٢) وتبيين الحقائق (ج ٣/ ص ٦٦ - ٦٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢١٤ - ٢١٥).