للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا القَوْلُ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: إن ليس المحرم ثوبا نهي عن لباسه يوما إلى الليل، فعليه دم لا يجزئه غيره، فإن خلعه قبل الليل بما قل، أو كثر فصدقة ما تيسر، ولا يعرف هذا التقسيم، ولا هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: وإن تطيب يوما إلى الليل، قدم لا يجزئه غيره، فإن نزعه قبل الليل، فصدقة ما تيسر ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).

وقالوا: إن ترك مِنَ الجمار حصاةً واحدةً، فعليه إطعام نصف صاع لمسكين، وفي حصاتين صاع لمسكيتين، وهكذا ما زاد على حصاة زائدة نصف صاع لمسكين فإن بلغ ذلك ثمن هدي لَزِمَهُ هديٌ ولا يعرف هذا القول لأحد من أهل الإسلام قبلهم (٤).

وقالوا: مَنْ طاف من عمرته أربعة أشواط قبل ظهور هلال شوال، ثم طاف الثلاثة الأشواط الباقية، بعد ظهور هلال شوال، وسعي بين


(١) انظر المبسوط (ج ٤/ ص ٨٣) وتبيين الحقائق (٣/ ص ٦٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ /ص ٢١٣).
(٢) انظر: المختصر (٦٨) والهداية (ج ١/ ص ١٧٤) وتبيين الحقائق (ج ٣/ ص ٥٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ /ص ٢٠٤).
(٣) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في الهداية (ج ١ / ص ١٧٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٥٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٠٣).
(٤) انظر المبسوط (ج ٤/ ص ٦٥).