للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان قارنا فعليه هديان وإن كان مفردا فلا شَيْءَ عليه، وقال زفر: (بل على (١) القارن ثلاثة أهداء)، ولا يحفظ شيء من هذا كله عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: فيمن أعتق شقصا من مملوك له مشاع بينه وبين آخر بقولٍ لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).

وقالوا من حلق رُبُعَ رأسه فصاعدا لضرورة، فعليه الفدية المذكورة في حديث كعب بن عجرة (٤)، فإن حلق ذلك لغير ضرورة، فعليه دم لا يجزئه عنه صوم ولا إطعام؛ ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).

وقالوا: بإباحة بيض الصيد للمُحرم، وهذا لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٦)، وإن كانوا وُفِّقوا فيه للحق، لأنه لم يأت بتحريمه عليه (٧) قرآن، ولا سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأما سائر ما


(١) سقطت (على) من شـ وألحقها ناسخ (ت) في الهامش.
(٢) في النسختين معًا: "قبلهما"، وصححتها بما تراه.
(٣) قال الحنفية: من أعتق عبدا بينه بين آخر وهو معسر فشريكه بالخيار إن شاء أعتق فإن أعتق كان الولاء بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فمتى أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين وانظر: المختصر (ص ٣٦٩) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٦١) والمغني (ج ٩/ ص ٢٤٥).
(٤) تقدم تخريج حديث كعب بن عجرة.
(٥) تقدمت هذه المسألة.
(٦) انظر تبيين الحقائق (ج ١/ ص ٦٦).
(٧) سقطت (عليه) من ت.