للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرنا قبل فخلاف للقرآن والسنن.

وقالوا إن أصاب القارن صيدا في الحرم، أو الحل فعليه جزاءان: ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: إن اشترك المحلون في قتل صيد الحرم، فجزاء واحد بينهم كلهم، وإن اشترك المحرمون في قتل صيد في الحرم والحل، فعلى كل واحد منهم جزاء (٢)، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: إذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمته، فإن بلغ هديين، أو ثلاثة، أو أكثر أهداها كلها فإن قتل فيلا عظيما، أو فهدا أو قشة، وهو ولد القرد (٣) - أو أسدا أو خنزيرا فعليه قيمته.

فإن بلغت أكثر من قيمة شاة بكثير، أو قليل، فليس عليه إلا شاة واحدة، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من أصاب حدا في الحرم، أو خارج الحرم، مما فيه القطع، أو الجلد أقيم عليه في الحرم فإن كان حدا فيه قتل، أو قود في النفس فإن أصاب ذلك خارج الحرم، ثم دخل الحرم لم يقتل حتى يخرج باختياره من الحرم، ولا يعرف هذا التفريق بين القطع، والقتل عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) انظر تبيين الحقائق (١ / ص ٧٠).
(٢) انظر تبيين الحقائق (ج ٢ / ص ٧١).
(٣) في (ش): "القُرود".