للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ذمي، أو مسلم لا يغنم المسلمون شيئا منها حاشا الأرضين والدور، فهي كلها في المسلمين، وأمَّا أولاده الذين لم يَبْلُغُوا الحُلُم: فأحرار مسلمون، حاشا ما كان في بطن امرأته الحامل منه فهو فَيْءٌ مَمْلُوكٌ للمسلمين، وهو مع ذلك مسلم، قالوا فإن أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى أرض الإسلام مسلما، ثم غنم المسلمون بلاده، فكل ما ترك فيها في منزله أو عند حربي من عين أو أثاث أو حيوان فهو كله غنيمة للمسلمين، وكذلك أرضه وداره وما في بطن امرأته التي بقيت في دار الحرب وهو مع ذلك مسلم، وأما أولاده الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فهم أَحْرَارٌ مسلمون: وأما ما كان من وديعة له عند مسلم، أو ذمي فهو له لا يغنم منها شيء، قالوا: فإن خرج كافرا إلى أرض الإسلام فَأَسْلَمَ فيها ثم غَلَبَ المسلمون على أرضه، فكل ما ترك فيها من أثاث وعين وحيوان وأرض ودار في منزله، أو وديعة عند مسلم أو ذمي وأولاده الصغار كل ذلك فَيْءٌ مغنوم للمسلمين ولا يكون أولاده الصغار مسلمين (١) بإسلامه وهذه طامة لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام بل هو شك خلاف للإجماع، لأن مكة وبني قريظة فتحتا عنوة وكل من أسلم فيها وهي دار حرب ثم خرج مسلما إلى دار الهجرة أو جاء كافرا إلى دار الهجرة


= وأما الرواية عن إبراهيم: فأخرجها ابن أبي شيبة أيضا برقم ١٤٤٩٠ (ج ٣/ ص ٣٠٩) عنه قال: (إذا أصاب المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه).
(١) في النسختين معا: "مسلمون"، وكُتب فوقها في (ت): "كذا".