للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم أسلم فيها أو من أسلم فأقام هنالك، حتى فتحها الله تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم- (١)، فإن كُلَّ ما كان لهم من مال، أثاث وحيوان وناض، وعقار، وأرض فإنه صار لهم كما كان ذلك إلا ما عدا عليه غازي من الكفار فتملكه فإنه كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢) أن يرجعوا فيه اختيارا لا إيجابا، ولا مخالف في ذلك من أحد من أهل الإسلام ولا يعرف عن أحد قبل أبي حنيفة (٣).

وقالوا: إن أسلمت المرأة في دار الحرب ولها زوج كافر فهي زوجته كما كانت، حتى تحيض ثلاث حيض فإذا أتمتها فحينئذ ينفسخ النكاح ثم تستأنف عدتها ثلاث حيض أخر، فإذا أتمتها حلت للأزواج، فإن خرجت إلى دار الإسلام إثر إسلامها أو بعده بمدة، فحين تصير في أرض الإسلام فحينئذ ينفسخ النكاح، ولا عدة عليها، ولها أن تنكح ساعتئذ، ولو كانت حاملا، هذا أصل الروايات عنه (٤)، وقد روي عنه: إلا أن تكون حاملا، وأنكر أبو يوسف هذه الرواية إذ سمعها وذكر أنه سمع من أبي حنيفة خلاف ذلك، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر في حكاية مذهب أبي حنيفة: الهداية (ج ٢ / ص ٤٣٦ و ٤٣٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٢٢).
(٤) يعني عن أبي حنيفة.
(٥) انظر تفصيل ذلك في: الهداية (ج ١ / ص ٢٣٩ - ٢٤٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٧).