للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: يقسم الخُمُسُ على ثلاثة أسهم قط، ويسقط سهم الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- (١)، وسهم ذي القربى ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة، ثم سقط فيه سفيان ومالك (٢)، وإنما جاء عن عمر تخميسه فقط لا إدخاله في الغنيمة، ولا متعلق لهم بخبر عوف بن مالك، لأنه منسوخ كان في زمن مؤتة، وإنما حكم الله تعالى على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- (٣) بالسَّلَبِ للقاتل قطعا في حنين بعد مؤتة بنحو سنة (٤).

وقالوا: للفارس سهمان فقط، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وقالوا: إن نقص من أذن الأضحية أو ذنيها، أو ناظر عينها الثلث فأكثر لم تَجُزْ، فإن نقص مِنْ كل ذلك أقل من الثلث جازت، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).

وقالوا: ما مات حتف أنفه في الماء من السمك، فطفا حرم أكله، فإن قتله طائر، أو سبع، أو حوت أو إنسان، فمات فطفا حل أكله، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر الهداية (ج ١ / ص ٤٣٨) اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٣١).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) تقدم فقه هذه المسألة.
(٥) انظر تبيين الحقائق (ج ٦/ ص ٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣٥).