للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: أعضاء التذكية أربع: الحلقوم، والمريء، والودجان، فإن قُطع في التذكية جميعها أو ثلاثٌ منها: أيهما كانت، فهي ذكاة صحيحة، فإن قطع اثنان منها أيهما كان فهي ميتة لا تؤكل، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. وقالوا: إن قطع من كل واحد من الأربعة المذكورة، أكثر من النصف فهي ذكاة صحيحة، فإن قطع من كل واحد منها النصف، فأقل فهي ميتة، ولا يعرف هذا أيضا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا لا يحرم من الأشربة إلا عصير العنب إذا غَلَيَ ولم يطبخ ونقيع الزبيب، ونقيع التمر، ونقيع الرطب، ونقيع البسر، ونقيع الزهو إذا غَلَى كل ذلك، ولم يطبخ فقليله وكثيره حرام، وفيه الحد فإن طبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه، ويبقي ثلثه وطبخ نقيع الزبيب والتمر والرطب والبسر والزهو، فهو حلال وإن أسكر، ما لم يسكر شاربه فإن سكر فعليه الحد، وأما نقيع العسل ونقيع الإجاص، وعصير التفاح، وعصير الكمثرى، وعصير القراسيا (٢)، ونقيع التين وشراب القمح والشعير والذرة وغير ذلك حلال كله وإن أسكر، وإن سكر شاربه لأحد في شيء من ذلك، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).


(١) انظر تبيين الحقائق (ج ٥ / ص ٣٩٠ - ٣٩١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ / ص ٣٢٦).
(٢) يقال: سمك قريس: وهو أن يطبخ ثم يتخذ له صباغ ويترك فيه حتى يجعد، فلعل هذا العصر من هذا وانظر القاموس مادة ترس (ص ٧٢٩).
(٣) انظر الهداية (ج ٤/ ص ٤٥٠ - ٤٥٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ / ص ٢١٤ - ٢١٥).