للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: صفة السكران هي أن لا يعرف الأرض من السماء، وأما دون ذلك فليس هو سكران (١)، ولا يعرف هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: بإباحة تملك المسلم الخمر التي هي عنده خمر، وهي عصير العنب المسكر الذي لَمْ يطبخ ونقيع التمر والرطب والزهو والبسر الذي يسكر ولم يطبخ، وأباحوا لَهُ إمساكها وتخليلها، وحرموا عليه بيعها وابتياعها، وأباحوا أن يبتاعها له نصراني، وهذا لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من نذر أن يتصدق بجميع ماله، لم يلزمه أن يتصدق بشيء منه (٢)، إلا بالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، ولا ندري أيجب (٣) عليه الصدقة بالثمار والخضر والحبوب وسائر النبات، وبالخيل أم لا؟ وأما بسائر ما ذكرنا من الدقيق (٤)، أو ثياب أو عروض، وغير ذلك فلا، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من نذر مشيا إلى مكة لزمه قصدها ولا بد لعمرة أو لحجة لا


(١) بل السكران عند أبي حنيفة هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة، وقال الصاحبان هو الذي يهذي ويختلط كلامه وانظر الهداية (ج ٢/ ص ٣٩٨ - ٤٠٠).
(٢) في النسختين: "منها"، وصححتها بما تراه.
(٣) في النسختين: "أيوجب" وأحسن منها ما اخترتُه.
(٤) هذا موضع كلمة مطموسة في (ت)، ويظهر منها في (ش): "خميـ"، ولعلها خمير".