للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغير ذلك، قالوا: فإن نذر صلاة بمكة لزمه أن يصلي حيث هو من البلاد فقط، ولا يلزمه مسير إلى مكة أصلا، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من لزمته كفارة يمين، فكسا خمسة مساكين، وأطعم خمسة أجزأه، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، فعليه الكفارة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا في الفرق بين الذي تحبل أمته المرهونة، وبين الذي يعتقها، بقول لا يعرف عن أحد من الفُقَهَاءِ قبلهم.

وقالوا: لا يجوز الضمان عن ميت لم يترك وفاءً، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وقد صح ضمان أبي قتادة الأنصاري (٢) دين ميت لم يترك وفاء بحضرة الصحابة -رضي الله عنهم- (٣). (٤). ليس فيهم له


(١) انظر الهداية (ج ٢ / ص ٣٥٨).
(٢) تقدمت ترجمته (ص ٣٣٧).
(٣) سقطت لفظ الترضي من (ت).
(٤) أخرج البخاري في الكفالة باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع برقم ٢٢٩٥، وابن حبان برقم ١١٥٩ (ص ٢٨٢ موارد الظمآن) والنسائي في البيوع باب الكفالة بالدين (ج ٧ / ص ٣١٧) وابن ماجه في الصدقات باب الكفالة برقم ٢٤٠٧ والبيهقي في الكبرى (ج ٦ / ص ٧٢) وَعَلَّقَةُ في المعرفة (ج ٤/ ص ٤٧٢ - ٤٧٣) عن سلمة بن الأكوع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتِي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، قال: فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة: علي دَيْنُهُ يا رسول الله، فَصَلَّى عليه).