للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا فيمن آجر دَارَهُ ثم باعها: فمرة قال أبو حنيفة للمستأجر: فَسْخُ البيع أو إمضاؤه ومرة قال: هو مخير بين أن يرضى بالبيع، أو أن لا يرضى به، فإن رضي به بطلت إجارته وإن لم يرض به فإن المشتري مخير بين فسخ ابتياعه وبين إمضائه وتبقى الإجارة بِحَسَبِهَا، وهذا تقسيم لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبله.

وقالوا: لا يجوز رهن المشاع سواء كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم، لا عند الشريك فيه ولا عند غيره، وأجازوا أن يرهن المشتركون في الشيء ذلك الشيء عند واحد.

وقالوا: لا تجوز إجارة المُشَاع، سواء كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم إلا عند الشريك فيه وحده (١).

وقالوا: لا تجوز هبة المشاع الذي ينقسم، وتجوز هبة المشاع الذي لا ينقسم (٢).

وقالوا: يجوز بيع المشاع الذي ينقسم، والذي لا ينقسم من الشريك فيه، ومن غيره وهذه تفاريق لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: حريم بئر الناضح ستون ذراعا، ولا يحفظ هذا عن أحد قبلهم.

وقالوا: لا يقبل الحاكم توكيل حاضر صحيح، ولا توكيل من كان


(١) انظر تفصيل ذلك في: تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٣٥٧) والهداية (ج ٣/ ص ٢٧٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٠٠).
(٢) انظر المختصر (١٣٩) والهداية (ج ٣/ ص ٢٥٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٧٢).