للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا خمسة آلاف، غير خمسة دراهم فإن جني ذلك على أمة تساوي خمسة آلاف درهم فصاعدا إلى ألف ألف فأكثر، فليس عليه إلا ألف درهم وخمسمائة درهم، غير درهمين ونصف، فإن كسر سنهما، فعليه في العبد خمسمائة درهم غير نصف درهم، وعليه في الأمة مائتا درهم وخمسون درهما غير ربع درهم، فإن كان العبد المذكور يساوي عشرة آلاف درهم، غير عشرة دراهم فنصف قيمته كاملة، أو نصف عشر قيمته كذلك، وعلى حسب ذلك من دية الحر، فإن جدع أذنهما فبرئ فليس على الجاني إلا ما نقصهما فقط ولا يحفظ هذا التحديد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ورأي الطحاوي عميد متأخريهم قبح هذا القول فقال: (لا تحديد في ذلك إلا أن الإمام ينقص من دية الحر من ذلك ما رآهُ) فكان هذا أعجب وأعجب، لأننا نقول له: إن رأى الإمام أن ينقص تسعة أعشار، ما يجب في ذلك كيف العمل (١)؟ ! !

وقالوا في جنايات العبيد وجنايات المدبرين وجنايات المكاتبين وجنايات أمهات الأولاد، بفروق وأحكام لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ويقوم من ذلك إذا تتبعت مسائل كثيرة كلها من بدائعهم وشرائعهم التي انفردوا بها (٢).


(١) انظر فيما حكاه المؤلف عن الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٢٣٠) والهداية (ج ٤/ ٥٥٧) والبحر الزَّخَّار (ج ٦/ ص ٢٦١).
(٢) انظر طرفا من أقوال الحنفية في جنايات هؤلاء في: المختصر (ص ٢٥٤ - ٢٥٧) والهداية (ج ٤/ ص ٥٥٠ - ٥٦٠) والبحر الزَّخَّار (ج ٦/ ص ٢٦٧).