للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشتري له بالخيار، فإن كان الخيار للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنه الذي ابتاعه به، وللذي له الخيار منهما إنفاذ الرضى بغير محضر الآخر، ولا يكون له الرد إلا بمحضر الآخر، ولا نعلم هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: لا يجوز أن يكون الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وإنما جَاءَتِ الآثار عمن روي عنه في ذلك شيء من الصحابة -رضي الله عنهم- (٢)، والتابعين مطلقا دون تحديد.

وقالوا: بتجويز بيع ما لم يره أحد قط من الجزر والفُجْلِ المغيب كل ذلك تحت الأرض وقالوا على البائع أن يقلع من ذلك أنموذجا، فإن رضيه المشتري فعليه قلع الباقي وله أن يرد إن شاء، وكذلك إن قلعه المشتري، فإن قلع المشتري أكثر من أنموذج، فقد لزمه البيع ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في تفسير العرايا بِقَوْلٍ، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا عن أحد من أهل اللغة (٣).

وقالوا بتجويز بَيْع آنية نحاس بآنية نحاس، أَوْزَنَ منها، ولم يجيزوا


(١) انظر تحفة الفقهاء (ج ١ / ص ٧٣) والهداية (ج ٣/ ص ٣٢ - ٣٣) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٢) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٣) العرايا جمع عرية وهي: النخلة المعراة والتي أكل ما عليها، وما عزل من المساومة عند بيع النخل انظر: القاموس ص (١٦٩٠) مادة عرى.