للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك في آنية الفضة، ولا في إناء، بإناء ذهب، ولا يختلفون في أن الربا يدخل في النحاس كدخوله في الذهب والفضة، ولا يعرف عن أحد من خلق الله تعالى هذا التقسيم قبلهم ولقد جاء عن علي -رضي الله عنه- (١) إباحة بيع الذهب المنسوج بذهب إما أقل منه وإما إلى أجل ضد قولهم.

وقالوا: جائز بيع قمح بعينه، أو شعير بعينه، أو تمر بعينه بمثله من نوعه بغير عينه، نقيض الذي بعينه، ويتأخر قبضُ الذي ليس بعينه بعد افتراقهما بأبدانهما، ولم يجيزوا ذلك في ذهب بعينه بذهب بغير عينه، ولا في فضة بعينها بفضة بغير عينها، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: الدراهم والدنانير لا تتعين، وأما نقار (٢) الفضة بالذهب فيتعين، وكذلك سائر الأشياء كلها، فمن باع بدنانير بأعيانها أو بدراهم بأعيانها، أو أَصْرَفَها بأعيانها، كان للآخر أن يعطيه غير تلك الدنانير، وغير تلك الدراهم، أحب البائع بها أم كره، فإن باع بنقار ذهب بعينها، أو بنقار فضة كذلك، لم يكن للآخر أن يعطيه غيرها أصلا، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ثم تلاهم فيه مالك ومن قلده.

وقالوا: في بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم المغشوشة، وبغير المغشوشة بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٢) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة والجمع نقار انظر القاموس مادة نقر (ص ٦٢٦).