للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: في الدقيق بالقمح، وفي اللحم بعضه ببعض أقوالا لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، سَنُورِدُهَا في شنع أقوالهم إن شاء الله تعالى.

وقالوا: لا يجوز بيع النحل ولا بيع دود القز، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١)، ولقد منع بعض التابعين من بيع الحرير، وهو خلاف قولهم نبَّهنا عليه لئلا يتعلقوا به في المنع من بيع دود القز.

وقالوا: من باع عبده فرد عليه لعيب قبل أن يقبضه المشتري منه، فله أن يرده هو بذلك العيب على الذي باعه منه، سواء كان هذا الرد عليه بقضاء قاض، أو بغير قضاء قاض، فإن رد عليه بعد قبض المشتري لَهُ بقضاء قاض، كان له هُوَ أن يرده على الذي باعه منه، فإن كان هذا الرد بغير قضاء قاض، لم يكن له أن يرده على الذي باعه منه، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أَحَدٍ من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من اشترى عبدا فباعه، أو باع بعضه، أو أعتقه على مال يأخذه منه، ثم اطَّلع على عيب كان في العبد إذ اشتراه، فليس له أن يرجع بشيء عن ذلك العيب، فلو دبره أو أعتقه على غير مال يأخذه منه، أوكانت أمة فَأَوْلَدَهَا، ثم اطَّلع على عيب كان له


(١) وأما بيع النحل، فمنع من بَيْعه أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد: يجوز إذا كان محرزا، وأما بيع دود القز فمنعه أبو حنيفة لأنَّه من الهوام، وقال أبو يوسف: يجوز بيعه إذا ظهر فيه القز تبعا له، وقال محمد: يجوز بيعه كيفما كان لكونه منتفعا به. وانظر الهداية (ج ٣/ ص ٤٩ - ٥٠) والمغني (ج ٤/ ١٨٥).