للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شنع أقوالهم بقولٍ، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام.

وقالوا: من صلى الصبح، وجلس أكثر من مقدار التشهد، ثم قذف محصنة، أو تعمد إرسال ريح بصوت أو غير صوت أو جن، أو أُغْمِيَ عليه فصلاته تامة، فلو لم يفعل شيئا من ذلك، لكن طلعت له الشمس، بطلت صلاته (١)، ولا يُحْفَظُ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: ثلاثة أوقات لا يصلى فيهن فرض ولا نافلة، وهي: أول ظهور قرص الشمس إلى بروز جميعها، وحين استوائها إلى أول ميلها، وحين غروب أول قرصها إلى تمام غروبها، حاشا عصر يومه فقط، فَيُصَلَّي حينئذ، وأربعة أوقات، لا يُصَلَّى فيها التطوع خاصة حاشا ركعتي الفجر فقط، وتُصَلَّى فيها الفرائض، وهي من حين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح حتى تأخذ الشمس في الطلوع، وبعد تمام طلوعها حتى تبيض، وبعد صلاة العصر حتى تُصَلَّي المغرب، وَمُذْ يُنَادَى لصلاة الجمعة إلى أن تتم صلاتها، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبِلهم (٢).

وقالوا: من نابه شيء في صلاته، فقال مُحرِّكًا للإنسان لينبهه: (سبحان الله) أو قال محييا (٣) لإنسان كلمة: (لا إله إلا الله)، أو


(١) انظر زيادة بيان في: الهداية (ج ١/ ص ٦٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٢١).
(٢) انظر فقه هذه المسألة عند الحنفية في: المختصر (ص ٢٤) والهداية (ج ١/ ص ٤٣ - ٤٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٢٧) والبحر الزخار (ج ١/ ص ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) هكذا قرأتها، وتحتمل أيضا: "مجيبًا".