للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عطس فقال: (الحمد لله رب العالمين) أو سمع المؤذن فقال هو: (لا إله إلا الله) قائلا مثل قول المؤذن بطلت صلاته (١)، قالوا فلو بال مغلوبا في صلاته، أو أحدث كذلك أو أخرج بلسانه من بين أسنانه لحما، أو سمسما متعمدا أكله، ذاكرا لصلاته، لم تبطل صلاته، بشيء من ذلك ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام (٢).

وقالوا: يصلي الإمام في مكان أرفع من المؤتمين به بقامة فأقل، فإن كان أكثر من قامة، بطلت صلاتهم.

وقالوا: يكره أن يقرأ الإمام بسورة فيها سجدة فيما ليس فيه، وَأَنْ يعتمد قراءة سورة السجدة (وهل أتى على الإنسان) في سورة الفجر (٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ثم تلاهم فيه مالك.

وقالوا: إن سجد على أنفه ولم يضع جبهته بالأرض، أجزأته صلاته، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: إن وضع في صلاة الفرض أنفه فقط، ولم يجعل ركبتيه ولا


(١) ما حكاه المؤلف عن الأحناف في: الهداية (ج ١/ ص ٦٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١٧).
(٢) فقه هذه المسألة عند الحنفية في المختصر (ص ٣٢) والهداية (ج ١/ ص ٦٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٢١) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٢٨٦).
(٣) كذا والعبارة فيها شيء وقد قال الحنفية يكره أن يقرأ المصلي السورة في الصلاة أو غيرها، ويدع آية السجدة، ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها وانظر: الهداية (ج ١/ ص ٨٦) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٣٤٥).