للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يديه على ما يصلي عليه عامدا لذلك وجلس القرفصاء، ولم يجلس على مقاعده أجزأته صلاته (١)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من كانت أيام حيضها عشرة أيام، فانقطع عنها الدم في رمضان قبل الفجر، ولم يمكنها أن تغتسل حتى طلع الفجر، فإنها تغتسل وتصوم ويُجْزِئُهَا صومها، وتصلي العشاء الآخرة، ولا يملك زوجها رجعتها، وإن لم تغتسل، فَلَوْ كانت أيامها أقل من عشرة أيام، والمسألة بحسبها فتغتسل وتصوم، ولا يجزئها، وعليها قضاء ذلك اليوم، ولا تصلي العشاء الآخرة، ويملك زوجها رجعتها حتى تغتسل، أَوْ حتى تطلع الشمس إن لم تغتسل، ولا يعرف هذا التخليط عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من نسي صلاة يوم وليلة فأقل، فذكرها وهو في صلاة فرض، بطلت تلك الصلاة التي هو فيها، إلا أن يكون في آخر وقتها، فإنها لا تبطل حينئذ فإن نسي ست صلوات فأكثر فذكرها وهو في صلاة فرض، لم تبطل تلك الصلاة التي هو فيها، وإن كان في أول وقتها أو أوسطه أو آخرها (٢)، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) ما حكاه المؤلف عن الحنفية في الهداية (ج ١/ ص ٥٤) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٣٩١).
(٢) هذا المذهب: في المختصر (ص ٢٩) والهداية (ج ١/ ص ٧٩) والبحر الزخار (ج ١/ ص ١٧٣ - ١٧٤).