للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا من قرأ القرآن في صلاة فرض ثم خر ساجدا ولم يرفع رأسه للركوع، فصلاته تامة (١)، ولا يحفظ هذا الضلال عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من عجز عن الركوع والسجود لداء بصلبه وهو قادر على القيام والقعود بلا مشقة، فإنه يسقط عنه فرض القيام، وله أن يصلى قاعدا، وهو الأفضل له، فإن صلاها واقفا وهو في موضع الجلوس أجزأه (٢)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في أشهر أقوالهم وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد طرح الزوال (٣)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: قراءة شيء من القرآن فرض في ركعتين من كل صلاة، فرض إما الأوليين، وإما الأخريين أيتهما شاء (٤) وواحدة من الأخرتين أيتهما شاء، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من شك في صلاته، فإنْ كان أول ما عرض له، فليعد


(١) ذلك لأن الحنفية يقولون الواجب في الصلاة الانحناء لا الركوع وانظر: البحر الزخار (ج ١/ ص ٢٥٣).
(٢) هذا القول في: الهداية (ج ١، ص ٨٣) بدائع الصنائع (ج ١/ ص ١٠٦ - ١٠٧).
(٣) هذا المذهب في: المختصر (ص ٢٣) والهداية (ج ١/ ص ٤١) والبحر الزخار (ج ١/ ص ١٥٤) والمحلى (ج ٣/ ص ١٧٥ - ١٧٦) حيث رد المؤلف على الحنفية هناك.
(٤) ما حكاه المؤلف عن الحنفية في: المختصر (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٧٣) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١١) والبحر الزخار (ج ١/ ص ٢٤٤).