للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة كلها، فإن كثر ذلك عليه فليتحر أغلب ظنه، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من سها عن سجدة واحدة أو سجدتين، أو سجدات من ثلاث ركعات، أو عن أربع سجدات من أربع ركعات، فذكر ذلك في آخر صلاته سجدها فقط، متتابعات أربعًا ولاء أوْ ثلاثا وَلاءً أو اثنين وَلَاءً وسلم، ولا شيء عليه غير ذلك فإن نسي سجدتين من ركعة واحدة, فذكرها في آخر صلاته قام وأتى بركعة بسجدتيها، ولا يعرف هذا الحكم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من ابتدأ صلاة الصبح فطلع عليه أول قرص الشمس، قبل أن يسلم منها بطلت صلاته، فإن ابتدأ صلاة العصر، فغابت الشمس وهو فيها لم تبطل صلاته، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: لا تجزئ الجمعة إلا بأربعة: الإمام وثلاثة معه (١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم فإن قالوا: قد جاء ذلك عن الحسن البصري، قلنا: قلتم الباطل إنما جاء عنه: (الثلاثة جماعة) ولم يقل ثلاثة سوى الإمام، وكذلك جاء عن الليث بن سعد: (إذا كان مع الإمام ثلاثة، رجوت أن تجزئ، لأن الثلاثة جماعة) فمعناه مع الإمام ثلاثة أي بالإمام ثلاثة.


(١) هذا القول في مختصر الطحاوي (ص ٣٥) والهداية (ج ١/ ص ٩٠) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٦٨).