للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: من كان ساكنا خارج المصر، ولو على رمية بحجر، وليس بينه وبين المسجد الجامع إلا رمية بحجر، وسمع نداء الجمعة لم يلزمه النزول إلى الجمعة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولا متعلق لهم بقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (١) (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع). لأنه إنما عنى موضع التجميع لا سقوط النزول إليها وليس في العجب أكثر من أن يخالف القرآن، فلا يجعل من كان على رمية بحجر من المصر، من أهل المصر في التجميع، وفي الوضوء بالنبيذ، وقد جعله منهم (٢) في حكم التيمم والعصر، ثم أَطَمُّ من هذا كله أن لا يجعل من أهل المصر من كان على رمية بحجر من المصر، ويجعل من كان ساكنا بذي الحليفة على مائتي ميل من مكة، من أهل مكة، ومن حاضري المسجد الحرام في حكم التمتع! ! !

وقالوا: في ميراث الجد بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام، وسنذكره إن شاء الله تعالى في ذكرنا شنع أقوالهم (٣).

وقالوا: في تقسيمهم لتوريث ذوي الأرحام بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، لا من يقول بتوريث ذوي الأرحام ولا غيرهم (٤).


(١) سقطت الترضية من (ت).
(٢) كذا.
(٣) انظر مذهب الحنفية في توريث الجد في: اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ١٩٩).
(٤) مذهب الحنفية في تقسيم توريث ذوي الأرحام في اللباب في شرح الكتاب (ج ٤/ ص ٢٠٠).