للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: في توريث الخنثى. قولين، كلاهما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: من أعتق رقبة عن ظهارين عليه، أو صام يوما عن ظهارين عليه أجزأه عن أحدهما، وكان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء.

وقالوا: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة، وجلد السبع والكلب والحمار حاشا جلد الخنزير، فلا يطهر بالدباغ أصلا، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم البغلي من خزق (٢) الدجاج بطلت صلاته، فإن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم البغلي من خزق الطير كله ما يؤكل، وما لا يؤكل، ما كان يأكل الجيف، وما لا يأكلها، فصلاته تامة إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من خلق الله تعالى قبلهم.

وقالوا: من أصاب خفه أو نعله دم، أو عذرة، أو مني فيَبِس أَجْزَأَهُ حكه أو مسحه، فإن كان رطبا لم يُجْزِئْهُ إلا غسله، فإن أصاب خفه أو نعله بول لم يجزئه إلا غسله يبس أو لم ييبس، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣)، وأما التحديد بأكثر من قدر الدرهم، فما نعلمه عن أحد قبلهم إلا سعيد بن جبير


(١) انظر قول الحنفية في توريث الخنثى في: الهداية (ج ٤/ ص ٦٢٠).
(٢) خزق الطير: درقه أنظر أساس البلاغة (ص ١٦١).
(٣) تحقيق القول في هذه المسألة في: الهداية (ج ١/ ص ٣٨) والمبسوط (ج ١/ ص ٦٠) والخلافيات للبيهقي (ج ٢/ ص ٧٥).