للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحده، رويناه عنه من طريق سعيد بن منصور.

وقالوا: بول ما يؤكل لحمه نجس كبول ما لا يؤكل لحمه، إلا أن بول ما يؤكل لحمه لا يفسد الصلاة إذا كان في الثوب، أو الجسد، إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وأما بول ما لا يؤكل لحمه، فيفسد الصلاة إن كان في الثوب أو في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلي، لا أقل من ذلك، وهذا تقسيم لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: إن بالت شاة في ثوب، فإن كان قدر الدرهم فأقل لم ينجس الثوب وجازت به الصلاة، فلو وقع ذلك المقدار، أو أقل من بولها في بئر تنجست البئر كلها، ولم يجز الوضوء منها، ولا الغسل ولا الشرب، ووجب نزحها، ولا يحفظ هذا التقسيم السخيف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢) [وبالله تعالى التوفيق] (٣).

وقالوا: بإباحة الوضوء بنبيذ التمر دون سائر الأنبذة خارج القرى، وخارج الأمصار لا في القرى ولا في الأمصار، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٤).

وقالوا: بنجاسة الماء يتوضأ به المسلم الطاهر للصلاة، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) هذا القول في بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٦١) (ج ١/ ص ٨٠).
(٢) انظر البحر الزخار (ج ٢/ ص ١٤).
(٣) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).
(٤) ما معكوفين ساقطٌ من (ت).