للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: إن وضأ الرجل المسلم يده في البئر، وهي طاهرة، فقد تنجست البئر، فإن وضأ بعض يده في البئر لم تنجس البئر، ولا تحفظ هذه الرعونة عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١) [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: لا يُوجِبُ الوضوء من النوم إلا ما كان منه في حال الاضطجاع، لا في حال الاستناد، أو في حال التورك على الرجل فقط، ولا يوجب الوضوء منها ما كان منه في حال السجود، ولا في حال الركوع، ولا في حال القيام، ولا في حال القعود، طال أو قصر، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، [وبالله تعالى التوفيق] (٣).

وقالوا: لمس الرجل فرج المرأة وجسدها بيده، وتقبيله إياها ومباشرته (٤) جسده لها للذة، أو لغير لذة لا ينقض الوضوء، والإنعاظ لا ينقض الوضوء، فإن اجتمع الأمران: المباشرة والإِنْعَاظ انتقض الوضوء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥)، [وبالله تعالى التوفيق] (٦).


(١) هذا القول في بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٦٩).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من (ت).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من (ت).
(٤) كذا وأخف منها: (ومباشرة).
(٥) انظر تفاصيل ما ذكره المؤلف هنا عن الحنفية في المختصر للطحاوي (ص ١٩) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٩ - ٣٠) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٩٤).
(٦) سقط ما بين المعكوفين من (ت).