للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: لا يجب الوضوء على المستحاضة إلا لدخول وقت الصلاة فقط، ثم تصلى بذلك الوضوء إلى دخول وقت الصلاة فقط، ثم تصلي بذلك الوضوء إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١)، إنما الناس على قولين: أحدهما: تتوضأ لكل صلاة وبهذا صح الحُكْمُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعن جمهور الصحابة -رضي الله عنهم- (٢)، وقالت طائفة: (لا وضوء عليها إلا أن تحدث حدثا غير الاستحاضة) [وبالله تعالى التوفيق] (٣).

وقالوا: إن خَرَجَ من الفرج أو الجرح أو النفاطة (٤) ماء سائل، نْقض الوضوء ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).

وقالوا: من ضرب على إليتَيْه فخرج من ذكره المني الصحيح فلا غسل عليه (٦)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من جامع ثم اغتسل، ثم خرج من ذكره المني، فإن كان


(١) هذا القول في المختصر (ص ٢٢) والهداية (ج ١/ ص ٣٤) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٤٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٤٣ - ١٤٤).
(٢) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٣) سقط ما بين معكوفين من (ت).
(٤) النفاطة: موضع يستخرج منه القاموس (ص ٨٩١).
(٥) انظر طرفا مما ذكره المؤلف في المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢٥) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٩٨).
(٦) ذلك لأن المعتبر عندهم خروج المني عن شهوة وانظر بدائع الصنائع (ج ١/ ص ٣٧).