للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: من نكل عن اليمين، قلنا له: احلف، احلف احلف (١) ثلاث مرات، فإن أبى ألزمناه دعوى خصمه، ولا يعرف هذا الترداد عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: يقضى بالنكول في الأموال والنكاح والطلاق إلا في الدم، فإنه إن نكل لم يقض عليه بالنكول، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا في زكاة البقر المشهور من أقوالهم، وهو أن البقر كلما زادت واحدة بعد أن تجاوز الأربعين، ففيها جزء من أربعين، وفيما بلغه العدد بها زيادة على الأربعين هكذا إلى أن تبلغ ستين، وهذا قول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣) [وبالله تعالى التوفيق] (٤).

وقالوا فيمن شهد عند الحاكم شهادة، فقال: (أنا أخبرك أني أدري لهذا علي هذا، كذا وكذا) فلا يجوز القضاء بذلك حتى يقول: (أنا أشهد بكذا وكذا) وهذا لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ومن العجب أنهم يُجِيزُونَ النكاح بلَفْظ الهبة، وقد منع الله تعالى من ذلك لغير نبيه -صلى الله عليه وسلم- (٥)، ويُجِيزُونَ قرآءة القرآن بالأعجمية في الصلاة،


(١) كذا.
(٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٣) انظر المختصر (ص ٤٣ - ٤٤) والهداية (ج ١/ ص ١٠٦) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٢٦١) والمغني (ج ٢/ ص ٣٩٧) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٤١).
(٤) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٥) في (ت): "عليه السلام".