للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم لا يجيزون الشهادة إلا بلفظ أشهد مع قول الله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} (١) فصح أن كل ما أخبر به الشاهد عن علمه، كيفما أخبر به فهي شهادة تامة والحكم بها واجب.

وقالوا: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس إلا في الحدود، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وما زالت كتب الخلفاء تنفذ إلى الأمصار في الحدود وغيرها، [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل دعوى من الدم، فما دونه والطلاق وغير ذلك إلا في النكاح، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من تزوج فسمَّى لها المهر في نفس عقد النكاح، ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف ما سمى لها، فإن فرض لها الصداق بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء لها منه إلا المُتْعَة (٣). ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: إن خلا بامرأته في مسجد، أو في سطح لا حُجْزَةَ عليه، ثم طلقها، فليس لها إلا نصف الصداق، فإن خلا بها في بيت وهو عنين أو خصي أو مجبوب الذكر، فلها الصداق


(١) سورة يوسف الآية رقم ٨١.
(٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٣) هذا القول في الهداية (ج ١/ ص ٢٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٥).