للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كله (١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: إن خلا بها في نهار رمضان -وهو صائم- ثم طلقها فليس لها إلا نصف الصداق، فلو خلا بها في نهار رمضان وهو صائم فيه صيام نذر عليه، أو ظهار عليه أو قضاء رمضان، ثم طلقها فلها الصداق كله، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: بإجازة نكاح الشغار: البضع بالبضع، مشترطًا فيه أن لا صداق لها غيره (٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٤).

وقالوا: يحرم ما كان من الرَّضاع في حولين وستة أشهر زائدة على الحولين، ولا يحرم فيما زاد على ذلك (٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.


(١) ما ذكر المؤلف عن الحنفية في: المختصر (ص ١٨٣) والهداية (ج ١/ ص ٢٢٣ - ٢٢٤) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧٦).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) لا يصح الشغار عند الحنفية فإن وقع النكاح كذلك جاز العقد ولم يجز الشاغر المعقود عليه، وكان لكل واحدة من المرأتين صداق مثلها على الرجل الذي تزوجها وانظر التفصيل في ذلك في: المختصر (ص ١٨١) والمبسوط (ج ٥/ ص ١٠٥) والهداية (ج ١/ ص ٢٢) وبدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٧٨).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) هذا القول في المختصر (ص ٢٢٠) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١٨٢) والمغني (ج ٧/ ص ٣٦٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٣١).