للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: في الخلع إن كان هو المضار لها، أو بها، فلا يحل أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ مِنْها شيئا مع إضراره بها، فهو له، ولا يحفظ هذا الضلال عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١)، وكيف يكون له ما لا يحل له؟ ! !

وقالوا: جميع المصبغات حلال لباسها للمعتدة المتوفى عنها، حاشا المصبوغ بالزعفران أَوْ بِالوَرْسِ أو بالعصفر (٢)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولو قيل ههنا: إنهم خالفوا الإجماع المتيقن لما بعد قائله عن الصدق. [وبالله تعالى التوفيق] (٣).

وقالوا: في عدد أيام العدة بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في ترتيب من تجب له الحضانة بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٤).

وقالوا: في عمد الخطأ، وفي العمد الذي يجب فيه القود، وما لا يجب فيه القود بأقوال، لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).


(١) هذا القول في تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢٦٩) والمغني (ج ٧/ ص ٣٨ - ٣٩).
(٢) هذا القول في المختصر (ص ٢١٩) والهداية (٢/ ٣١٢) واللباب (ج ٣/ ص ٨٥).
(٣) ما بين معكوفين ساقطٌ من (ت).
(٤) قول الحنفية في ترتيب من تجب له الحضانة في المختصر (ص ٢٢٦ - ٢٢٧) والمغني (ج ٧ - ص ٤١٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٠١ - ١٠٢).
(٥) هذه الأقوال في المختصر (ص ٢٣٢ - ٢٣٤) والهداية (ج ٤/ ص ٥٠١ - ٥٠٢) وبدائع