للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: في القصاص بين العبد والحر، وبين العبد والعبد، وبين العبد وسيده بأقوال لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: في لسان الأخرس حكومة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في تضمين الراكب والقائد والسائق، بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: في جنين الأمة بقول غاية في السخف، لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).

وقالوا: في تقسيم ما تحمله العاقلة، بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٤).


= الصنائع (ج ٧/ ص ٢٧١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤١ - ١٤٣).
(١) هذه الأقوال في: المختصر (ص ٢٣٠) والهداية (ج ٤/ ص ٥٥٧) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ٢٥٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٧).
(٢) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠).
(٣) قال الحنفية: في جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى، ولا كفارة في الجنين وانظر تفصيل القول في ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٦) ورد المحتار (ج ٥/ ص ٤١٨) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٥٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١).
(٤) قال الحنفية لا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعدا، وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني، وانظر بسط ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩ - ٥٨٠) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).