(١) هذه الأقوال في: المختصر (ص ٢٣٠) والهداية (ج ٤/ ص ٥٥٧) وبدائع الصنائع (ج ٤/ ص ٢٥٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٧). (٢) انظر مختصر الطحاوي (ص ٢٥٠). (٣) قال الحنفية: في جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى، ولا كفارة في الجنين وانظر تفصيل القول في ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٣٦) ورد المحتار (ج ٥/ ص ٤١٨) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٥٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١). (٤) قال الحنفية لا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعدا، وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني، وانظر بسط ذلك في: المختصر (ص ٢٤٣) والهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩ - ٥٨٠) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٣٢٢) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).