للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: في القسامة، بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم إن وجد على دابة وإن وجد في نهر، إن وُجد في دار امرأة بتخاليط، ناهيك بها، إن وجد نصفه طولا إن وجد نصفه عرضا، وما أشبه هذا (١).

وقالوا: فيمن غصب شاة أو بقرة، أو ناقة، فولدت عنده لم يضمن ما مات من أَوْلَادِهَا بغير فعله، فإن صاد ظبية من الحرم، فولدت عنده ضمن ما مات من أَوْلَادِهَا بغير فعله، ثم قالوا، من عدا عليه سبع في الحرم فقتله، فلا جزاء عليه فيه، فإن عدا عليه بعير لإنسان فقتله ضمن، فغلبوا مرة حقوق الناس على حقوق الله تعالى، وغلبوا أخرى حقوق الله تعالى (٢) على حقوق الناس، ولا تحفظ هذه التقاسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٣): لو تقصينا مسائلهم التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل أبي حنيفة (٤) لبلغت الألوف، وفيما ذكرنا كفاية لمن كان له عقل، مع أن ما ذكرنا إنما قاله برأي [وحَسْبُنَا الله ونعم الوكيل] (٥)، هذا على أنهم يروون عن أبي حنيفة ما قدمناه قبل


(١) هذه الأقوال في: المختصر (ص ٢٤٧ - ٢٥٠) والهداية (٤/ ٥٦٤) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٨٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٧١ - ١٧٦).
(٢) سقطت: "تعالى" من ت.
(٣) سقط لفظ الترحم من ت.
(٤) في شـ: (رضي الله عنه) وأظنها من البدر البشتكي، وليست من قلم ابن حزم.
(٥) ما بين معكوفين ساقط من ت.