للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله تعالى المخاطب به، وهو يعلم قوله -صلى الله عليه وسلم- (١): (من عمل عملًا، ليس عليه أمرنا، فهو رد) (٢).

أفلا يرتدع بِصَحيح هذه الآثار وبما في مدلولها من مخالفة ما نص عليه -صلى الله عليه وسلم- (٣)، وما كان عليه عمله، وما كان عليه عمل الصحابة والتابعين، وكافة أهل العلم إلَّا صاحب هذا القول ولو روي مصل يُصلي هكذا لم شك أحد يَرَاهُ من مؤمن وكافر، في أنه عابث متلاعب متماجن، مستخف بالدين.

وقالوا بجواز قراءة القرآن في الصلاة بالأعجمية، وهذه كالتي قبلها سواءً بسواء، وقد قال تعالى منكرًا على من قال بقولهم من الكفار: {أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} (٤)، وبالله لو أن امرئًا صلى كما ذكرنا قبل عنهم، وقرأ بالأعجمية لكان بلا شك لاعبًا كلعب أهل الزمر في الأعراس، وأما مصليًا فلا،


= دخل المسجد ونبي الله -صلى الله عليه وسلم- راكع قال: فركعت دون الصف فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "زادك الله حرصا ولا تعد".
(١) في (ت): "عليه السلام".
(٢) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند برقم ٢٥٠٠٨ (ج ١٧/ ص ٥٢١)، وأخرجه: بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود برقم ٢٦٩٧ ومسلم في الأقضية (ج ٣/ ص ١٣٤٣) وأبو داود فى السنة باب لزوم السنة برقم ٤٦٠٦، وأحمد في المسند برقم ٢٤٣٣١ (ج ١٧/ ص ٣٣٤).
(٣) في (ت): "عليه السلام".
(٤) سورة فصلت الآية رقم ٤٤.