للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مأمومًا بحضرة جميع الصحابة، وعلم من غاب منهم بذلك (١).

وقالوا من سجد في الصلاة على أنفه دون جبهته، ولم يضع يديه ولا ركبتيه على ما هو عليه، ولا مقاعده، فصلاته تامة، وهذا خلاف جميع أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم ونسائِهم ورجالهم وَأَحْرَارِهِمْ، وعبيدهم وكبارهم وصغارهم وبررتهم وفساقهم، من كل نِحْلة وفرقة منذ نزلت الصلاة إلى يومنا هذا في جميع الأرض، فما روي مسلم قط يصلي هذه الصلاة ولا جاءت إباحتها عن أحد من المسلمين قبل من قال بها [ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم] (٢) وإن العجب لَيَكْثُرُ جدًا ممن علم شهرة قوله -صلى الله عليه وسلم- (٣): (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (٤). وعلم قوله -صلى الله عليه وسلم- (٥) للمبادر بالركوع الداخل في الصف فيه: (زادك الله حرصًا ولا تعد) (٦)، ثم يرى مثل هذه الصلاة التي قد قال إنها تسقط عنه فرض


(١) تقدم تخريج هذا الحديث.
(٢) ما بين معكوفين ساقط من (ت).
(٣) في (ت): "عليه السلام".
(٤) أخرجه البخاري في الأذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم ٦٣٥، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (ج ٥/ ص ٩٨) وأبو داود في الصلاة باب السعي إلى الصلاة برقم ٥٧٢، والنسائي في الإمامة باب السعي إلى الصلاة (ج ٢/ ص ١١٤) والترمذي في المواقيت، باب ما جاء في المشي إلى المسجد برقم ٣٢٦.
(٥) في (ت): "عليه السلام".
(٦) أخرجه البخاري (ج ١/ ص ١٠٨) وأبو داود في الصلاة باب الرجل يركع دون الصف برقم ٦٨٣ و ٦٨٤ وسياقه عنده عن زياد الأعلم حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه =