للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزيادة أخرى إقرارهم أن عمر فعل ذلك قياسًا على حد القذف وهم يقولون: إن الحدود لا يحل أن تضرب بالقياس، وأن حكمها أن تُدْرَأَ بالشبهات.

وقالوا: لا يجوز أن تصلى فريضة خلف متنقل (١)، وهذا خلاف الإجماع المتيقن من جميع الصحابة -رضي الله عنهم- (٢) وقد ثبت يقينًا أن مُعَاذًا كان يصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣)، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم في تلك الصلاة نفسها (٤).

وقالوا: لا يجوز أن يبتدئ الإمام الصلاة بقوم ثم يأتي الإمام الراتب، فيصير إمامًا لهم، ويصير الإمام الأول مأمومًا (٥)، وهذا خلاف إجماع جميع الصحابة بيقين، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بالصحابة، ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٦) فَصَارَا في تلك الصلاة، وصار أبو بكر -رضي الله عنه- (٧)


(١) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ٦٢) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٤١) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٣١٧)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٤٨١) والمحلى (ج ٤/ ص ٢٢٥).
(٢) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٣) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).
(٤) سبق تخريج حديث معاذ.
(٥) هذا القول في: تبيين الحقائق (ج ١/ ص ١٥٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ٣٢٠) والتحقيق في أحاديث الخلاف (ج ١/ ص ٤٨٩).
(٦) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).
(٧) سقط لفظ الترضي من (ت).