للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجعلوا إجماعًا شيئًا يقرون أن جميع أهل الإسلام كانوا عليه قبل عمر، وأقروا أنه لم يقله أحد قبل عمر، فوا خلافاهُ ويا للعصبية والإفكية، ونسأل الله تعالى العافية آمين.

وقالوا: بِمِثْل هذا سواءً بسواءٍ في حد الخمر، والقولُ عليهم في ذلك كالقول في مسألة أمهات الأولاد، إذ نسبوا إلى عمر خلافَ إجماع كل من قبله بإقرارهم، ولم يروا من الإجماع شيئًا أقروا بألسنتهم أنه لم يكن فيه مخالف ورأوا إجماعا شيئًا أقرِوا بألسنتهم أنه لم يكن فيه مخالف (١)، ورأوا إجماعا شيئا أقروا أنه رأي مُحْدثٌ من عمر، قد صح خلافه عن عمر نفسه (٢)، وعن عثمان بعده وعن علي والحسن وعبد الله بن جعفر (٣) بمحضر الصحابة، فاعجبوا لهذا التخليط، نسأل (٤) الله العافية.


= الوليد بن عقبة يبيعها، فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه، فقال إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها".
(١) في العبارة تكرار.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٨٤٠٨ (ج ٥/ ص ٥٠٣) عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٤٠٧ (ج ٥/ ص ٥٠٣) عن حصين أبي ساسان أنه ركب الناس من أهل الكوفة إلى عثمان فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن عقبة من شرب الخمر، فكلم في ذلك عليا فقال عثمان: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد، فقال: قم يا حسن فاجلده فقال فيم أنت من هذا؟ أَوْلِ هذا غيرك قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر، فجعل يجلده، ويَعد علي حتى بلغ أربعين، فقال: كف وأمسك، جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين، وكلُّ سنة".
(٤) في (ش): "واسألوا".