للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماع جميع أهل الإسلام، وجميع الصحابة -رضي الله عنهم- (١) فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢) أعطى اليهود خيبر على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر، بحضرة جميع الصحابة أولهم عن آخرهم، وما منهم أحد إلّا وصل إليه نفع ذلك إما من نصيب في خيبر وإما إذْ بَلَغَهُ الأمر، فَسُرَّ بذلك لأنه أمر مشهور في بلد جليل، لم يكن بالحجاز، أخصب منه، ولا أجمع، وحسبك قول العرب (ريف الحجاز خيبر).

وقالوا: بإبطال التحبيس (٣)، وهو إجماع متيقن ظاهر عند جميع الصحابة مشهور عندهم، من عملهم كلهم إلّا قَوْلًا قاله عبد الملك بن خبيب (٤) -وهو مشهور بالكذب- أن جميع الصحابة حبسوا أموالًا، إلّا عبد الرحمن بن عوف فإنه لم يكن يرى التحبيس.


(١) سقط لفظ الترضي من (ت).
(٢) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).
(٣) الأصح عند أبي حنيفة جواز الوقف إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية، وقال الصاحبان: حبس العين على حكم الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم وانظر: الهداية (ج ٣/ ص ١٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٨٠ - ١٨١).
(٤) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي أبو مروان، تفقه بالأندلس، ثم رحل فلقي أصحاب مالك وغيرهم روى عن عبد الملك الماجشون، ومطرف وغيرهما.
وقيل لم يكن له علم بالحديث، ولا كان يعرف صحيحه من سقيمه، وذكر عنه أنه كان يتساهل ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته، وكان مع ذلك نحويا شاعرا، حافظا للأخبار والأنساب والأشعار، طويل اللسان، متصرفا في فنون العلوم، له "الواضحة" و"تفسير الموطأ". وغير ذلك توفي سنة ٢٣٨ هـ انظر تاريخ ابن الفرضي (ص ٢٢١ - ٢٢٣) وجذوة المقتبس (ص ٤٤٨) وبغية الملتمس (ص ٣٧٧).