(٢) قحطبة بن شبيب الطائي من أصحاب أبي مسلم الخراساني وانظر المعارف (ص ٣٧٠). (٣) أبو أحمد بن جحش الأسدي أخو أم المؤمنين زينب اسمه عبد بغير إضافة، وقيل: عبد الله، وهو من السابقين الأولين، وقيل إنه هاجر إلى الحبشة، ثم قدم مهاجرا إلى المدينة، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، وقيل مات بعد أخته زينب بنت جحش، وقيل غير ذلك، انظر: طبقات ابن سعد (ج ٨/ ص ٤٦)، والإصابة (ج ٧/ ص ٥ - ٦). (٤) يعرض المؤلف بما في مذهب الحنفية من أنه ينعقد نكاح المسلمين بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين، أو رجل وامرأتين، عدولا كانوا، أو غير عدول، أو محدودين في القذف. وانظر الهداية (ج ١/ ص ٢٠٦). (٥) المزارعة باطلة عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: هي جائزة واستدلا بحديث معاملة أهل خيبر بنصف ما يخرج منها، واستدل أبو حنيفة، بما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة وهي المزارعة، قال: ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله، فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح، وهو جائز، وجوز الصاحبان المساقاة ومنعها أبو حنيفة وانظر تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٤/ ص ٣٨٣ و ٣٨٩) وتحفة الفقهاء (ج ٣/ ص ٢٦٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ٢٢٨ - ٢٣٣). (٦) سقطت من (ش).