للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالتحريم، ووطئهن، فالولد لَاحِقٌ به (١)، والمهر لَازِمٌ، ولا حد في ذلك عليه ولا عليهن، وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام في تحريم القرائب (٢)، وهذه المجوسية المحضة جهارًا في دين الإسلام؟ وقالوا: بأن سهم ذي القربى قد انقطع بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام يقينًا.

وقالوا: في جماعة قطعوا الطريق وقتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم، وسعوا في الأرض فسادًا أن عليهم حد المحاربة إلّا أن يكون معهم زانية أو صبي بغاء، يفسقون بِه فيسقط عنهم حينئذ خد الحرابة، ويرجعون إلى ضمان المال، وتخيير الولي في القود أو العفو (٣)، وهذا خلاف جميع أهل الإسلام بلا شك.

وقالوا: يثبت النكاح بشهادة الحجاج بن يوسف، ومسلم بن عقبة (٤)،


(١) سقطت: "به" من (ت).
(٢) لم أجد هذا الجمع فيما بين يدي من كتب اللغة ويقال هو قريبي وذو قرابتي، وأقرباؤك وأقاربك وأقربوك، عشيرتك الأدنون وانظر: القاموس مادة قرب (ص ١٥٧ - ١٥٨) ومختار الصحاح مادة قرب (ص ٤١٥).
(٣) هذا القول في: مختصر الطحاوي (ص ٢٧١) والهداية (ج ٢/ ص ٤٢٥) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٩٧)، واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢١٢) والبحر الزخار (ج ٦/ ص ١٩٨).
(٤) مسلم بن عقبة من القادة، وجهه يزيد في جيش عظيم لقتال ابن الزبير، فنزل قرب المدينة وقاتل أهلها وهزمهم في وقعة الحرة، وسار إلى مكة فتوفي بالطريق أنظر: المعارف (ص ٣٥١).