للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ضعيف (١) ولم يقيسوا (٢) الماء الوارد على النجاسة لإزالتها، على الماء الذي لم ترد عليه النجاسة، وكلاهما مُماسٌّ للنجاسة (٣) بلا شك، فجعلوا أحدهما يزيل حكم النجاسة، والآخر قَابِلٌ لحال النجاسة، وحالهما واحدة.

ولم يقيسوا الماء المتجدد الذي بيل فيه، فأجازوا شربه، والتطهر به للوضوء وإن (٤) كان أسفل من البائل، على الماء الراكد يبال فيه، وكلاهما ماء قد بيل فيه بضرورة الحس، ولم يقيسوا الجانب الشرقي من غدير كبير في غَرْبِيِّهِ نجاسة، على الجانب الجنوبي والشمالي منه، فكل ذلك مُماسٌّ لما نجس عندهم، فهل في الأرض أحمق من هذه المقاييس، وممن يقيس في دينه بها، ويترك المقاييس المخوفة (٥) التي ربما أشكلت على ذي الفهم إذا لم ينعم النظر في بطلان القياس إذ ابتلاهم الله تعالى ببلية الضلال بالقياس، ثم نسألهم في أي الأصول وجدتم عملا إذا عمل به على وجه الطاعة لله تعالى (٦)، والتقرب إليه، وأداء ما افترض، أفسد ما


(١) عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي عن قتادة وعنه عباد بن العوام، ويزيد بن زريع، قال ابن المديني: "صالح" وضعفه أبو داود والنسائي، أخرج له مسلم والنسائي انظر: الميزان (ج ٣/ ص ٢٠٩) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٢٩٣ - ٢٩٤) والخلاصة (ص ٢٨٤).
(٢) في (ش): "تقيسوا".
(٣) في النسختين: "لنجاسة" وأحسنُ منها ما أثبتُّهُ.
(٤) سقطت "إن" من (ت).
(٥) كذا قرأتُها؛ ولعلها في (ت): "المحرفة"، وفي (ش): "المحرقة".
(٦) في (ش): "عز وجل".