للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به كان تمامه وقذره، فإن عمل ذلك العمل نفسه على وجه المعصية لله تعالى، والطاعة لإبليس لم يفسد ما به كان تمامه ولا قذره؟ ! هذه أصول الهوس والضلالة، لا أصول الإسلام ونسأل الله تعالى (١) العافية.

وقاسوا في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، باطن الأنف وداخل الفم، على غسل الأعضاء الظاهرة فأوجبوا لكل ذلك فرضا (٢)، لأن ما أدخل في الفم، وفي الأنف في حال الصوم لم ينقص الصوم، كما لو جعل في الأعضاء الظاهرة، ولم يروا هذا الحكم نفسه موجبا للقياس في باطن الفم، وباطن الأنف؛ على أعضاء الوجه الظاهرة من الوجنتين والخدين والجبهة والشارب والذقن في إيجاب المضمضمة والاستنشاق في الوضوء، لأن ما أدخل في باطن الفم، وباطن الأنف لا يبطل الصوم، كما لو جعل في ظاهر الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه في الوضوء، كما أمرنا بغسل الجسد للجنابة ولا فرق.

وقاسوا النسيان على العمد فيما تبطل به الصلاة من الكلام، كالعمل الممنوع منه في الصلاة (٣).

وقاسوا -مَهَارةً- النسيانَ على العمد، فيما يوجب الجزاء من قَتْل الصيد للمحرم، وفي الحرم، وفيما أوجبوا فيه الصدقة أو الدم، أو


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المختصر (ص ١٩) والهداية (ج ١/ ص ١٦) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ٢١).
(٣) انظر: الهداية (١/ ٦٦) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢١) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤١٦) والمحلى (٤/ ١٦٤).