من اللباس، والطيب للمحرم، ولم يقيسوا النسيان في السلام قبل تمام الصلاة؛ فلم يبطلوا به الصلاة؛ على تعمد السلام قبل تمامها فأبطلوا به الصلاة؛ ولم يقيسوا النسيان على العمد فيما يبطل به الصوم من الأكل والشرب والجماع، ولم يقيسوا النسيان في الجلوس في موضع القيام في الصلاة على تعمده.
وقاسوا القيام لركعة زائدة في الصلاة في موضع الجلوس ناسيا؛ على تعمده؛ فأبطلوا الصلاة بكليهما (١).
ولم يبطلوها بالنسيان في الجلوس مكان القيام فيها، وأبطلوها بتعمده؛ ولا قاسوا النسيان لذكر الله تعالى على التذكية، على تعمد ترك ذكره عز وجل عليها، فاعجبوا أيها الناس من هؤلاء واختلاطهم؛ ولتسكعهم في ضلالات القياس جهلًا به، وإقدامًا على القول بالجهل المظلم في الدين.
وقاسوا فعل الإنسان ناسيا ما حلف أن لا يفعله، على فعله إياه عمدا، فأوجبوا الكفارة والحنث في كل ذلك.
وقاسوا على كون النَّجاسة المتيقنة في الثوب والبدن والمكان؛ وإن لم يظهر عينها فيه متصلا للصلاة كذلك كون النجاسة في الماء، وإن لم يظهر عينها، فأوجبوا بذلك أن يكون متصلا؛ بذلك الماء، فجعلوا الثوب والبدن أصلا، وجعلوا الماء فرعا مقيسا عليهما في كون النجاسة في كل ذلك، ثم لم يقيسوا الثوب والبدن على الماء؛ ولا