للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاسوا الحلم (١)، وكل مالَهُ دَمٌ سائل (٢) إذا مات في الماء ينجسه، على الفأر يموت في السمن، فهلا قاسوا على الذباب والبعوض والنحل ودود الباقلا؛ كل ماله جناحان؛ وقاسوا على الفأر كل ذي أربع؛ وإلا فمن أين قصدوا إلى مراعاة الدم السائل، والدم كله حرام سائله، وغير سائله، وللذباب دم مُشَاهَدٌ، وللبراغيث كذلك، وكل ذلك ميتة حرام أكله، فَلِمَ لم يقيسوا بعض الميتات على بعض؟ ! !

فقالوا: إنما عولنا على الخبر الذي فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣): "كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فهو الحلال أكلُهُ وشرابُه ووضوؤُه" (٤).

قلنا أول كلامنا معكم: أن هذا خبرٌ مكذوب مفترى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٥)، لأنه إنما رُوي من طريق بقية (٦) -وهو ضعيف- عن مجهول (٧) لا يدرى من هو، ومن قِبَلِهِ جاءت الداهية، عن علي بن


= (١/ ٢٠) وتبيين الحقائق (١/ ٢٣) وبدائع الصنائع (١/ ٦٢) والمجموع (١/ ١٣١) والمحلى (١/ ١٤٨).
(١) الحَلَم: محركة جَمْع حلمة وتحلمة: دودة تقع في الجلد فتأكله، انظر القاموس (ص ١٤١٧) مادة حلم.
(٢) في (ش): "نفس سائلة".
(٣) في (ت): "عليه السلام".
(٤) تقدم تخريج هذا الخبر.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) في (ت): عن مَنْ لا يُدرى ...