للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلب، ولم يقيسوا ذلك على ماء ولغ فيه السنور، أو شرب فيه الفأر، وهو حرام كالخنزير والسبع، فإن قالوا: خَصَّصْنا السنور بالأثر أنها لا تنجس إنما هي من الطوافين علينا (١)، فقلنا: والبغل والحمار كذلك، وقد صح الأثرُ بغسل الإناء من ولوغ الهر فيه (٢)، فَلِمَ خالفتموه وهو أصح من الذي تعلقتم به (٣)

وقاسوا كل ما ليس له -بزعمهم- دمٌ سائلٌ كالعقرب والخنافس والصرار (٤) إذا مات في الماء، فلا يُنجِّسه عندهم، على الذباب الذي ورد فيه الخبر بمقله في الطعام (٥)؛ وعلى صحة الإجماع على أكل الباقلا المطبوخ وفيه الدود الميت، على أكل الخل وفيه البعوض الميت، ودود الخل الميت؛ وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت (٦).


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (٩٢)، والنسائي في الطهارة، باب سؤر الهرة (١/ ٥٥)؛ وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك برقم (٣٦٧) والدارمي في الطهارة، باب الهرة إذا ولغت في الإناء برقم (٧٣٦) والدارقطني في الطهارة، باب سؤر الهرة (١/ ٧٠)، والحاكم في المستدرك برقم ٥٦٧ (١/ ٢٦٣)؛ والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٤٥)، والشافعي في مسنده (ص ٩)، قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٤١): "وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني".
(٢) تقدم تخريج هذا الأثر.
(٣) انظر: المختصر (ص ١٦) والهداية (١/ ٣١ - ٣٢) وبدائع الصنائع (١/ ٦٤).
(٤) صرار الليل: بالفتح والتشديد: الجدجد وهو أكبر من الجندب وبعض العرب يسميه الصدى انظر مختار الصحاح مادة صرى (ص ٢٨٥).
(٥) تقدمت تخريج هذا الخبر.
(٦) انظر تفاصيل مذهب الحنفية فيما له دم سائل في: المختصر (ص ١٦) والهداية =