للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاسوا ما خرج من الجسد من دم أو ماء، أو قَيْح على البول في أنه ينقض الوضوء (١)؛ ولم يقيسوا الجشوة (٢)؛ المنتنة على الفسوة، وكلاهما ريح منتنة؛ وقد وضح أن ما خرج من الريح من أعلى الجسد، وهو الفم كان جُشاءً، وما كان من أسفله من الدُّبُرِ كان فَسْوًا، والكل ريحٌ واحدة، وإنما اختلفت أسماؤها باختلاف المخرج فقط من الجوف، ولا قاسوا البلغم يخرج من الحلق على القيء والقَلَسْ.

وقاسوا قولهم: أن الوضوء والغسل يُجْزِئَانِ بلا نية لهما للصلاة؛ لكن بنية التبرد، أو العَوْم في الماء على غسل النجاسة يُجزئ بلا نية؛ ولم يقيسوا التيمم على ذلك، بل قالوا لا يجزئ إلا بنية القصد به للصلاة.

وقاسوا التيمم على الوضوء في أنهما إلى المرفقين (٣)؛ وكان أولى في القياس أن يقيسيوا المسح في التيمم على مسح الرأس في الوضوء؛ ومسح الخفين في أن يجزئ كل ذلك بلا نية.

فقالوا: إنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٤). قلنا: وكذلك قال تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ


(١) هذا القول في: الهداية (١/ ١٤) وبدائع الصنائع (١/ ٦٠) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٨) والبحر الزخار (٢/ ٨٦).
(٢) الجشوة واحدة تجشأ تجشؤا: تنفس المعدة انظر القاموس مادة جشأ (ص ٤٥).
(٣) هذا القول في المبسوط (١/ ١٠٧) والمختصر (ص ٢٠) وتبيين الحقائق (١/ ٣٨) وبدائع الصنائع (١/ ٤٥) والتحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٢٣٥).
(٤) سورة المائدة، الآية ٦.