للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على إزالتهما من المخرجين، إذ قالوا يُزَالان من مخرجهما بكل شيء، ولا يُزالان من سائر الجسد إلا بالماء، ولم يقيسوا إزالة النجاسة من المخرج بالرجيع اليابس على جواز إزالتها منه بالرَّوث اليابس، وكل ذلك عندهم نجس، فاحتج بعضهم لذلك بأن الرَّوث يجوز استعماله في الطبخ به، وتَزْبيل (١) الأرض به، فقلنا ومَنْ منع قط من الطبخ بالرجيع اليابس، ومن تسميد الأرض بالرجيع اليابس، إلا من منع في ذلك من الروث ولا فرق؟ ! .

ولم يقيسوا إزالة النجاسة من الثياب على إزالتها من الخُفَّين والنعلين، فاحتج في ذلك بعضُ زعمائهم بأن قال: إنما ذلك لأن الثوب يُنَشِّفُ (٢) النجاسة إلى نفسه؛ ولا ينشف الخُفُّ النجاسة إلى نفسه؛ فكان هذا الاحتجاج في غاية السخف، لأنه لو عُكس؛ فقيل بأنَّ الثوب لا ينشف النجاسة إلى نفسه؛ والخف ينشفها إلى نفسه، لما كان بينهما فرقٌ.

فإن قالوا: فعلنا ذلك، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣) أمر بغسل الإناء من وُلوغ الكلب؛ ولم يقل بالماء ويُغْسل الثوب من المحيض، ولم يقل بالماء! ! ، قلنا: وقد أمر بغسل آنية أهل الكتاب بالماء (٤)؛ وقد أمر


(١) يقال زَبَّل زرعه يزبله: سمده وانظر القاموس مادة زبل (٣/ ٣٨٧).
(٢) نشف الثوب العرق كسمع ونصر: شربه وانظر القاموس مادة نشف (ص ١١٠٦).
(٣) سقطت الصلاة والسلام من (ت).
(٤) يشير المؤلف إلى حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: "إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير .. " فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن وجدتم =