للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما مسَّ الثوب من المذي بأن يُنضح بكفٍّ من ماء (١)؛ وأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء (٢)، ولم يقل بالماء! ! وأمر بذنوب من ماء فصُبَّ على بول الأعرابي في الأرض (٣).

وقاسوا مقدارَ ما تبطل به الصلاةُ عندهم من النَّجاسات؛ بكونه أكبرَ من مقدار الدرهم البغلي، على قدر دَوْرِ (٤) الدُّبر مع خَرْتِ (٥) الإحليل معا، فلم يبطلوا الصلاة بأقل من ذلك، ولا أوجبوا إزالته، وهم يوجبون إزالة البول من خرت الإحليل، فلم يقيسوا عليه مقداره من النجاسة.

وقاسوا القيء والقلس على الحدث يخرج من المخرجين (٦)، ولم يقيسوا قليلهما على قليل الحدث؛ فصار بعضُ ذلك حدثا؛ وبعضُه غير حدث.


= غيرها فكلوا فيها واشربوا؛ وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا"
أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب برقم ٣٨٣٨.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد برقم ٢١٩ و ٢٢٠ وأبو داود في الطهارة، باب الأرض يصيبها البول برقم ٣٨٠، والنَّسائيُّ في الطَّهارة باب ترك التوقيت في الماء (١/ ٤٧) وابنُ ماجه في الطهارة، باب الأرض يُصيبها البول كيف يغسل برقم ٥٢٨ و ٥٢٩ والدارمي في الطهارة، باب البول في المسجد برقم (٧٤٠).
(٤) يقال دار دورا إذ صار كهيئة الدائرة انظر مادة دور في مختار الصحاح (ص ١٦٩).
(٥) يقال خرت الإبرة: ثقبها انظر مجمل اللغة مادة خرت (١/ ٢٨٦).
(٦) انظر: المختصر (ص ٣٢) والهداية (١/ ١٥) وبدائع الصنائع (١/ ٢٢٠) وتبيين الحقائق (١/ ٩١).