للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاسوا قليل ذلك على كثيره في أنه كله نجس، ولم يقيسوه عليه في أنه ينقض الوضوء، كما ينقض كثيره (١).

وقاسوا نَوْم التورك على نوم المضطجع في انتقاض الوضوء به، ولم يقيسوا عليه نوم الساجد والراكع.

وقاسوا مسح الذِّراعين في التيمم على غسلهما في الوضوء، وهما عضوان يسقطان في التيمم؛ ولا قاسوا الأذنين في الاكتفاء بمسحهما في الوضوء على مسح سائر الرأس، وهما عندهم من الرأس، وهما أكثر من ثلاثة أصابع، على الاكتفاء بمسح مقدار أقل من مقدارهما من الرأس.

وقاسوا ما لا يجوِّز القصر والفطر في أقل منه من الأسفار، على ما ادعوا أنه أكثر؛ ما ورد فيما نُهيت عنه المرأة من السفر إلا مع زوج؛ أو ذي محرم؛ ولم يقيسوا على ذلك ما لا يجوز التيمم في أقل منه من الأسفار (٢).

وقاسوا امسح الوجه واليدين في التيمم؛ على غسل كل ذلك في الوضوء في إيجاب استيعاب جميع ذلك (٣)، ولم يقيسوا المسح في ذلك على مسح الخفين، ومسح الرأس في إسقاط وجوب استيعاب كل ذلك ولا شك في أن قياس المسح على المسح أولى؛ من قياسه على الغسل.


(١) انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٤).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٢٣٥) والمختصر (ص ٣٣) والهداية (١/ ٨٦) وتبيين الحقائق (١/ ٢٠٩).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٦) وتبيين الحقائق (١/ ٣٨).