للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاسوا وجود المتيمم الماءَ في الصلاة؛ على وجوده إياه في غير الصلاة؛ أنَّ وضوءه ينتقض بكل ذلك (١)، ولم يقيسوا القهقهة في الصلاة، على القهقهة في غير الصلاة؛ في انتقاض الوضوء بكل ذلك أو في أن لا ينتقض بكل ذلك. ولم يقيسوا قولهم أنَّ الصلاة تنتقض بما ينتقض به الوضوءُ، من الحدث ناسيًا على قولهم أنَّ الصلاة لا تنتقض بما ينتقض به الوضوء، من غلبة الحدث في الصلاة، ولم يقيسوا قَوْلَهُم أنَّ الصَّلاة تنتقض بما تنتقض به الطهارة؛ من غلبة البول والغائط والفَسْو؛ والريح المُصوِّتة.

وقاسوا إيجابهم الوضوء لدخول وقت كل صلاة على مَنْ به سلس البول، وذي الجرح السائل على إيجابهم الوضوء لدخول وقت كل صلاة على المستحاضة (٢)؛ وهذا قولهم في انتقاض طهارة المسح على الخفين بانقضاء اليوم والليلة للمقيم، وانقضاء الثلاث للمسافر مما خالفوا فيه الأصول؛ فما وجدوا في الأصول قط طهارةً تنتقض بانقضاء وقت؛ ولم يقيسوا المسح عل الجوربين على المسح على الخفين؛ وقاسوا على ذلك المسح على الجرموقين (٣)، ولم يقيسوا مَنْ أتم صلاته، وقعد أكثر من مقدار التشهد؛ إلا أنه لم يسلم بعدُ في قولهم بانتقاض صلاته تلك كلها، ووجوب ابتدائها من أولها، بأن


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٧) وتبيين الحقائق (١/ ٤١) والبحر الزخار (٢/ ١٢٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧) وتبيين الحقائق (١/ ٥٠).
(٣) انظر: المختصر (ص ٢٢) والهداية (١/ ٣١) وبدائع الصنائع (١/ ١٢).